أبي بصير

16

مسند أبي بصير

فقال : إن عرض في قلبك منه شيء فافعل هكذا - يعني افرج الماء بيدك - ، ثُمَّ توضأ ، فإنَّ الدِّين ليس بمضيَّق ، فإن اللَّه عز وجل يقول : « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » « 1 » . « 2 » 21 - - 21 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألتُ أبا عبداللَّه عليه السلام عن الكرّ من الماء كم يكون قدره ؟ قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض ، فذلك الكر من الماء . « 3 » 22 - - 22 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عمّا يقع في الآبار ؟ فقال : أما الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء ، إلّاأن يتغير الماء فينزح حتّى يطيب ، فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءَها فافعل ، وكل شيء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس . « 4 » 23 - - 23 . الكافي : علي بن محمّد ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال : قلت : لأبي عبداللَّه عليه السلام : بئرٌ يستقى منها ويتوضأ به ، ويُغسل منه الثياب ويعجن به ، ثُمَّ يُعلم أنّه كان فيها ميت ؟ قال : فقال : لا بأس ، ولا يغسل منه الثوب ، ولا تُعاد منه الصلاة . « 5 »

--> ( 1 ) . سورة الحج ( 22 ) ، الآية 78 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 417 ( باب في المياه وأحكامها ، ح 35 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 22 ( كتاب الطهارة ، باب 10 في الماء القليل يحصل فيه النجاسة ، ح 55 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 120 ( كتاب الطهارة ، باب 9 من أبواب الماء المطلق ، ح 14 ) . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 3 ( كتاب الطهارة ، باب الماء الذي لا ينجسه شيء ، ح 5 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 42 ( باب في آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 55 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 10 ( كتاب الطهارة ، باب 2 في مقدار الكر ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 122 ( كتاب الطهارة ، باب 10 من أبواب الماء المطلق ، ح 6 ) . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 6 ( كتاب الطهارة ، باب البئر ومايقع فيها ، ح 6 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 136 ( كتاب الطهارة ، باب 17 من أبواب الماء المطلق ، ح 11 ) . ( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 7 ( كتاب الطهارة ، باب البئر ومايقع فيها ، ح 12 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 234 ( باب في تطهير المياه من النجاسات ، ح 8 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 11 ( باب في المياه وطهرها ونجاستها ، ح 20 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 126 ( كتاب الطهارة ، باب 14 من أبواب الماء المطلق ، ح 5 ) .